فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شرائها من ربحها وان بقيت للسنين الآتية أيضا . ( 1 )
[ يجوز اخراج المؤونة من الربح ]
( مسألة 64 ) : يجوز اخراج المؤونة من الربح وان كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلّق واخرجه فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وان كان الأحوط التوزيع والأحوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ( 2 ) .
شرح
واستقر البناء عملا على تأمينها من ناحية المشاغل الرسمية التي يتصدّى لها الانسان لتأمينها .
( 1 ) يأتي شرحه في المسألة السّابعة والستين فانتظر .
( 2 ) لو كان له مال آخر لا يتعلق به الخمس أو تعلق به واخرجه ففي اخراج المؤونة منه أو من الربح أو التوزيع بالنسبة ؟ وجوه أوسطها أوسطها وفاقا لأكثر من تعرّض للمسألة بل هو مقتضى اطلاق كل من عبّر عن هذا القسم بما يفضل من الأرباح عن مئونة السنة .
ويشهد له اطلاق الأخبار الدالة على أن الخمس بعد المؤونة الشامل لصورتى وجود مال آخر وعدمه ولا سيّما بملاحظة ترك الاستفصال فيما اشتمل منها على السؤال .
وحكى عن المقدس الأردبيلي والمحقّق القمي انّهما أوجبا اخراجها من المال الآخر للاحتياط ولإطلاق أدله الخمس المقتصر في تخصيصها على صورة الحاجة ولان الاخراج من الربح يستلزم عدم الخمس في نحو أرباح السلاطين والأكابر وزراعاتهم وذلك ينافي حكمة شرع الخمس .
وأجيب بان الاحتياط غير واجب ، واطلاق المخصص بل عمومه الثابت بمقتضى ترك الاستفصال حاكم على اطلاق العام ، واللازم الذي ذكر لا مانع من الالتزام به .
فان قلت : اطلاق المخصص جار مجرى الغالب اعني الاحتياج