. . . . . . . . . .
شرح
أو معاشه ويكون محتاجا اليه بحسب شأنه سواء كان للصرف أو للتوليد ولكن يقيد بكون الاحتياج اليه فعليا وفي هذه السنة فلا تشمل ما يصرف في غرس الأشجار أو الزراعة للسنين الآتية .
الثالث : ان تحمل على كل ما يحتاج اليه لإدارة المعاد أو المعاش ولو كان الاستفادة منه في المستقبل وفي السنين الآتية فان ثبات الحياة وبقاء نظام المعاش على أن يصرف بعض المال فعلا في اصلاح الأرض والبستان وغرس الأشجار ونحوها ليستفاد منها في السنين الآتية فهو محتاج فعلا إلى صرف هذا المال وان كان لا يبقى هو ليستفيد منه بنفسه فضلا عما إذا كان يبقى .
فان قلت : لا يرى العرف فرقا بين ادّخار عين الفائدة التي اكتسبها لان يصرفها في المستقبل في نفقته وبين ان يشترى بها ضيعة أو يصرفها في اصلاح الأرض أو غرس الأشجار لان يعيش بها نفسه أو أولاده في السنين الآتية فيصدق على كليهما غنيمة هذه السنة غير المصروفة في مئونتها .
قلت : قد عرفت سابقا انه ليس لنا دليل لفظي على تقييد المؤونة بالسنة وانما استفدنا ذلك بالإجماع المدعى وبالتعارف ، وشمول الاجماع لمثل المقام مشكل ، وصرف بعض الربح في اصلاح الأرض والأشجار للسنين الآتية أيضا ليس مخالفا للتعارف بل هو المتعارف بين أهل الحياة .
بل يمكن ان يقال : انه لو فرض في مقام ان تأمين مئونة خاصة لا يمكن الا بادّخار فوائد سنين متعاقبة كما إذا احتاج إلى شراء دار أو أداء دين أو كفارة أو غرامة ولا يمكن له ذلك الا بادخار الفوائد من سنين متعددة فلنا ان نلتزم في هذه الصورة بعدم تعلّق الخمس كما أفتى بذلك الشيخ أيضا في خمسه وان تكلف بادخاله في مئونة هذه السنة من جهة ان