تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

[ الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا ]

[ وجوب الخمس في غنائم الحرب ]

الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم ( 1 ) بشرط ان يكون باذن الامام - عليه السلام - من
شرح
الخمس بصدق عنوان الحرب أو المعدن أو الكنز مثلا ولا يجب ان نتعب أنفسنا لإدراج مثل العنبر أو الملاحة في عنوان المعدن لا ثبات الخمس فيهما ولا نستوحش من أن يزداد العناوين عن السبعة حيث إن الموضوع في الحقيقة لوجوب الخمس في غير الحلال المختلط وارض الذمي موضوع وحداني اعني ما صدق عليه قوله - تعالى - ( ما غنمتم من شيء ) ولذا ترى بعض الروايات تذكر خمسة وبعضها أربعة وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : ليس الخمس الا في الغنائم خاصة « 1 » . نعم لا ننكر ان لبعض المصاديق من الغنيمة حكما خاصّا كالنصاب في الكنز والمعدن واخراج المؤونة السنوية في أرباح المكاسب والحرف اليومية . ولعلّ الحصر في صحيحة ابن سنان في مقابل ما يدخل في الملك بالشراء كما لو اشترى دارا أو جارية أو نحو ذلك فإنه لا خمس فيه إذ لا يعدّ غنيمة وعن التهذيب ان معناها ان الخمس ليس بظاهر القرآن الا في الغنائم خاصة وكيف كان فكون مورد الخمس أعم من غنائم الحرب من ضروريات فقه الشيعة الإمامية . ( 1 ) باجماع المسلمين ويقتضيه الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة ومنها رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ( ص ) فان لنا خمسه . . . « 2 » وسيأتي الكلام فيما اخذت بغير المقاتلة من غيلة أو سرقة أو نحوهما وكذا ما اخذت بدون إذن الإمام - عليه السلام - .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .