تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
. . . . . . . . . .
شرح
ولم يقسم ارضها بين الغانمين . . . وروي أن عمر فتح قرى الشام فقال له بلال اقسمها بيننا فأبى عمر ذلك وقال اللهم اكفنى شر بلال وذريته . . . وروي أن عمر استشار عليّا ( ع ) في ارض السواد فقال علي ( ع ) دعها عدّة للمسلمين . . . » وقد ذكرناه بطوله لما فيه من فوائد : منها ان خمس الأرض مطرح للبحث عند العامة أيضا فالشافعي حكم بثبوت الخمس فيها وتقسيم البقية واما سائر الأقوال فهل الموضوع لها جميع الأرض أو ما بقي منها بعد التخميس ؟ كل محتمل . ومنها ان الشيخ ادعى في المسألة اجماع الفرقة فهل هو ناظر فيه إلى جميع المسألة حتى ثبوت الخمس في الأرض أو النظر فيه إلى حكم الأرض من حيث التقسيم أو الايقاف أو كونه وقفا بنفس الاستغنام ؟ فتدبّر . وكيف كان فظاهر المشهور ثبوت الخمس في الأرضين والعقارات أيضا - واستدلوا عليه بعموم الآية الشريفة ورواية أبى بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا اللّه وان محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه . . . « 1 » بل باطلاق لفظ الغنيمة أو الغنائم في اخبار الباب وان أمكن الخدشة في الأخير بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام عدّ ما فيه الخمس اجمالا ، هذا . وفي الحدائق ما حاصله : « قد تتبعت ما حضرني من كتب الاخبار فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض ونحوها في الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس » . ثم ذكر ثلاث طوائف من الاخبار وأراد ان يستنتج منها العدم : الأولى - ما ورد في تقسيم الغنيمة مثل صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : كان رسول اللّه ( ص ) إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
كتاب الخمس — صفحة 18 | الشيخ المنتظري