تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
انقضاء السنة والظاهر حينئذ بناء على الإشاعة وقوع المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا وبعد إجازة الحاكم يصير خمس البستان لأرباب الخمس ويكون بحسب النتيجة كالصور الثلاثة المتقدمة . الخامسة : ان تقع المعاملة بعد السنة بالثمن الكلى بلا نية لأدائه من نقد خاص ثم اتفق أدائه من ربح السنة السابقة بلا تخميس فلا يخفى ان المعاملة وقعت لنفسه ويكون البستان بأجمعه له ويضمن خمس الثمن لأرباب الخمس ولا يتعلق الخمس بارتفاع قيمته أيضا إذا لم يقصد الاتجار به . ومثل هذه الصورة في الحكم ما إذا اشتراه بالثمن الكلى ثم أداه تدريجا من أرباح سنين متعددة . ولا يخفى انه ان ادّى خمس الثمن من مال مخمس فلا اشكال واما ان أداه من ارباحه المتدرجة كان نفس الأرباح أيضا متعلقة للخمس فيجب تخميس الربح أولا ثم تأدية خمس ثمن البستان من البقية فيكون مجموع ما يؤدّى بعنوان الخمس حينئذ ربع ثمن البستان . الصورة السادسة : ان تقع المعاملة بعد السنة بالثمن الكلى مع نية أدائه من الربح غير المخمّس فهل تكون كالصورة الرابعة حكما أو الخامسة وبعبارة أخرى هل نيّة الأداء من نقد خاص تضر بكلية الثمن أو لا ؟ في المسألة وجهان وكان بعض أعاظم الأساتذة - حفظه اللّه تعالى - يصرّ على كون هذا السنخ من المعاملات بحكم المعاملة بالثمن الشخصي ويستند في ذلك إلى أن حمل الروايات الكثيرة الواردة في الأبواب المختلفة كالزكاة ونحوها في حكم المعاملة بمال الغير ومال اليتيم أو المجنون على صورة كون المعاملة بشخص الثمن حمل على فرد نادر فيجب حملها على الأعم منها ومن صورة المعاملة بالثمن الكلى مع نية الأداء من مال الغير ، والعرف أيضا يعدّون هذا السنخ من المعاملات من مصاديق التجارة بمال الغير ، هذا . والاحتياط يقتضى ما ذكره فيكون حكم الصورة السادسة حكم