اخراجه من تركته مثل ساير الديون .
[ لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة ]
( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وان زاد عن مئونة السنة ( 1 )
شرح
منه مع عدم التمكن من العين وصار نظير الفرض الذي بعده وكان العوض مشتركا بين الميت وبين من انتقل عنه .
هذا حكم صورة العلم واما إذا شك في أن المورّث ادّى خمس المال أم لا ففي المسألة تفصيل وقد عنونها المصنف في المسألة الخامسة من ختام الزكاة والتفصيل يطلب هناك .
واجماله ان المال المتعلق به الزكاة أو الخمس ان كان موجودا بعينه أو علم بانّ تلفه عند المورّث كان على وجه يضمنها فاستصحاب بقاء الزكاة أو الخمس في العين أو في ذمة المورّث يجرى بلا اشكال .
واما إذا تلف العين واحتمل أداء المورّث لخمسه أو زكاته قبل التلف فلا مجال لاستصحاب الذمة لعدم العلم باشتغالها ، واستصحاب وجوب أداء الزكاة أو الخمس على المورّث لا يثبت اشتغال ذمته ، وموضوع تكليف الوارث هو دين المورّث واشتغال ذمته لا صرف الحكم التكليفي المتوجه اليه فتدبر .
( 1 ) في خمس الشيخ الأنصاري « قده » : الاشكال في ثبوت الخمس في الزكاة أو الخمس إذا فضل شيء منهما عن مئونة السنة نظرا إلى كونهما ملكا للفقراء والسادة فكأنه يدفع إليهم ، ما يطلبونه فيشكل صدق الفائدة ونحو ذلك ما عن كاشف الغطاء .
أقول : كونهما ملكا للعنوانين لا يوجب عدم صدق الفائدة بالنسبة إلى الشخص بعد ما قبضه وتملكه هذا .
وقد يستدل أيضا للمسألة بقوله - عليه السلام - في مرسلة حماد الطويلة الآتية : « وليس في مال الخمس زكاة » « 1 » بتنقيح المناط .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .