تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

[ لا خمس في الميراث ]

نعم لا خمس في الميراث الا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه ( 1 ) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر ( 2 ) لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص ( 3 ) بل وكذا في النذور والأحوط ( 4 ) استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك .

[ إذا علم أن مورّثه لم يؤد خمس ما تركه ]

( مسألة 50 ) : إذا علم أن مورّثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه ( 5 ) سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها ( 6 ) بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة وكذا في حاصل الوقف وفي النذور . ( 2 ) الملاك صدق عدم الاحتساب فيمكن فرضه في القريب وفي البلد أيضا . ( 3 ) وكذا العام مع القبض والتملك . ( 4 ) لا يترك في عوض الخلع لاشتراكه مع الهدية والجائزة في صدق الفائدة والحصول باختيار نعم يمكن ان يقال بأنه ليس مصداقا للغنيمة عند العرف فإنه عوض عن فوات البضع الحلال نظير المهر الذي قلنا بأنه عوض عن البضع واخترنا عدم الخمس فيه فتأمل . ( 5 ) لعدم المقتضى لسقوطه وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه ، وما دل على التحليل في ميراث يصيبه الانسان أو تجارة أو شيء يقع في يده كروايات أبى خديجة ويونس بن يعقوب وحرث بن المغيرة « 1 » فالظاهر أن موردها مثل المناكح والجواري المسبية بأيدي المخالفين أو الأموال التي يصيبها الانسان ممن لا يعتقد الخمس وقد مرّ بيان ذلك وسنعود اليه أيضا في أواخر الكتاب . ( 6 ) ان كانت المعاملة في أثناء السنة أو تعقبها إجازة الحاكم والا بطلت المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس على الإشاعة وجاز المطالبة
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 ، 6 ، 9 .