تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
والظاهر كون المراد مئونة الشخص لا مئونة التحصيل إذ المفروض في السؤال تحقق الاستفادة ومقدار مئونة التحصيل لا يصدق عليه الاستفادة . الرابع : قوله - عليه السلام - في رواية النيسابوري السابقة : « لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » . والظاهر منه مئونة الشخص وكذا الآتية . الخامس : قوله - عليه السلام - في رواية أبى علي بن راشد : « إذا أمكنهم بعد مئونتهم » . السادس : قوله - عليه السلام - في صحيحة ابن مهزيار الطويلة « ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك » . السابع : ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار قال : « كتب اليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني علىّ ( بن مهزيار ) كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وانه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » « 1 » . والرواية ناظرة إلى ذيل صحيحة ابن مهزيار الطويلة ومن التعبير بالخمس هنا سؤالا وجوابا يفهم كون الحكم بنصف السدس في ذيل الصحيحة امرا موقتا . الثامن : قوله - عليه السلام - في خمس فاكهة البستان التي
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .