. . . . . . . . . .
شرح
روايات تشمل بعمومها لجميع الفوائد فلنذكر اخبار الباب ثم نعود إلى التوفيق بينها وبين كلمات الأصحاب .
فالأول : ما رواه السيد ابن طاوس في كتاب الطرف باسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ( ع ) ان رسول اللّه ( ص ) قال لأبي ذرو سلمان والمقداد ( إلى أن قال ) : واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولى المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده فمن عجز ولم يقدر الّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الائمّة فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم الّا اللّه . . . « 1 » وعيسى بن المستفاد مضعّف عندهم .
الثاني : ما رواه في تحف العقول مرسلا عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : والخمس من جميع المال مرة واحدة « 2 » ولكن ليست هذه الجملة في نقل العيون .
الثالث : ما رواه الصفّار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر - عليهما السلام - قال : قرأت عليه آية الخمس فقال :
ما كان للّه فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثمّ قال : واللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا واكلوا أربعة احلّاء . . . « 3 » وعمران بن موسى مجهول .
الرابع : صحيحة علي بن مهزيار السابقة قال : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : امرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : واى شيء حقه ؟ فلم ادر ما أجيبه فقال : يجب
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 13 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .