. . . . . . . . . .
شرح
ولا يخفى عدم اعتبار المهنة ولا القصد ولا الاختيار في صدق هذا العنوان .
السادس : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السلام - على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة - عليها السلام - ولمن يلي امرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط ثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شيء عند اللّه يوم القيامة أعظم من الزنا ، انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا « 1 » والسند ضعيف بعبد الله بن القاسم والظاهر أن عطف قوله « اكتسب » على قوله « غنم » من عطف الخاص على العام فتدبر ، وقد مرّ ما يرتبط بحكم التحليل .
السابع : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : كتبت اليه في الرجل يهدى اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب - عليه السلام - الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب اما ما اكل فلا واما البيع فنعم هو كسائر الضياع « 2 » والسند مخدوش بأحمد بن هلال .
الثامن : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 .