تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال سرّح الرضا - عليه السلام - بصلة إلى أبى فكتب اليه أبى هل علىّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب اليه : لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس « 1 » يظهر من الرواية انّ الصلة بحسب الطبع فيها الخمس وامر سندها سهل كما لا يخفى . التاسع : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد اللّه بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال : كتب اليه أبو جعفر - عليه السلام - وقرأت انا كتابه اليه في طريق مكة قال : ان الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسّر لك بعضه إن شاء الله : ان موالى اسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وازكيهم بما فعلت من امر الخمس في عامي هذا قال الله - تعالى - :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دوابّ ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الّا في ضيعة سأفسّر لك امرها تخفيفا منى عن موالىّ ومنّا منى عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم . فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللّه - تعالى - :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .