تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

[ حكم الخمس في مطلق الفائدة ]

بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وان لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) .
شرح
أهم الميزانيات للحكومة الاسلامية . نعم مع ظهور الإمام المعصوم يكون تصدى الحكومة من حقوقه ، والمعارض له غاصب ولكن في عصر الغيبة يكون الملاك نظر الحاكم العادل الصالح العالم بالاسلام والعارف بمصالح المسلمين واللازم تحصيل اذنه والاستجازة منه . وسنعود إلى تفصيل المسألة في باب قسمة الخمس وحكمه في عصر الغيبة فانتظر . ( 1 ) هذه هي الجهة الثالثة من الجهات الأربعة المشار إليها وهي ان الموضوع في هذا القسم هو الأرباح أو مطلق الفائدة ، ولا يخفى ان المحتملات أربعة : الأول : اعتبار صدق التكسب اعني القصد إلى حصول المال والتصدي له مع اتخاذه مهنة وشغلا مستمرّا نسب إلى المحقق جمال الدين الخونساري في حاشيته على اللمعة . الثاني : اعتبار التكسب مطلقا . الثالث : عموم الحكم للتكسب وللفائدة الاتفاقية مع حصولها بالاختيار كالهبة ونحوها . الرابع : عموم الحكم لكل فائدة ولو لم يتوسط الاختيار كالمواريث ونذر النتيجة ونحوهما . والمذكور في كلمات أكثر القدماء من أصحابنا خصوص ما يستفاد بالاكتساب والتصدي لتحصيله مثل أرباح التجارات والصناعات والزراعات ولكن المستفاد من الآية والاخبار أعم من ذلك ومما لا يتصدى لتحصيله سواء كان بالاختيار كالهبات والجوائز أو بغيره كالميراث الذي لا يحتسب بل مطلق الميراث فيشكل الامر في المقام . توضيح ذلك ان المعمول والمتداول بين الناس ان يتوصل كل منهم بشغل من الاشغال لتأمين حوائجه اليومية فمنهم من يتوصل لتحصيل