. . . . . . . . . .
شرح
لا يحل مال الامن وجه احلّه اللّه ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشترى من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي للّه بما عهد اليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام « 1 » وبالاسناد عن محمد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا - عليه السلام - فسألوه ان يجعلهم في حلّ من الخمس فقال ما امحل هذا تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقا جعله اللّه لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل لأحد منكم في حلّ ورواهما الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن زيد « 2 » .
بقي الكلام في التوقيع المروى عن صاحب الزمان - عليه السلام - فربما يعتمد عليه في الحكم بالتحليل في عصر الغيبة بتوهم انه بتأخره عن جميع الأخبار يكون هو المتبع في هذه الاعصار ، وقد استدل به صاحب الحدائق لتحليل سهم الامام - عليه السلام - في عصر الغيبة ، وقد روى التوقيع في الاحتجاج وفي الاكمال عن الكليني .
ففي الاحتجاج : « محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علىّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان - عليه السلام - : اما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك ووقاك من امر المنكرين لي من أهل بيتنا . . . واما أموالكم فلا نقبلها الا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع . . . واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة اللّه واما محمد بن عثمان العمرى
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .