تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
- عليه السلام - قال : قال رجل وانا حاضر : حلّل لي الفروج ففزع أبو عبد الله فقال له رجل : ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال اما واللّه لا يحل الا لمن أحللنا له ولا واللّه ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق « 1 » . ولعل المراد بالميراث والتجارة وما اعطيه أيضا خصوص الإماء والفتيات بقرينة السؤال ولو أريد الأعم فيحمل على ما انتقل اليه ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمس فلا يشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه . ومن هذا القبيل أيضا خبر الحرث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب . « 2 » وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار الناظرة إلى تحليل المناكح ولو بلحاظ التعليلات الواردة فيها . ومنها ما يحمل على تحليل ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس أو من لا يخمس أو على التحليل في زمان خاص كبعض ما ذكر وكرواية يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبى عبد الله ( ع ) فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 9 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 5 .
كتاب الخمس — صفحة 153 | الشيخ المنتظري