تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
- عليهما السلام - إلا صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني ( ع ) « 1 » ولكن موردها صورة الاعواز وعدم امكان الأداء ، ورواية إسحاق بن يعقوب عن صاحب الزمان - عليه السلام - « 2 » وفيها اجمال لكون الجواب ناظرا إلى سؤال السائل وهو غير معلوم فلعلّه موضوع خاص مضافا إلى ظهوره في المناكح خاصة بقرينة التعليل فعلى هذا يكون التحليل في زمان خاص أو موضوع مخصوص ويتعين العمل بالاخبار الصادرة عن الأئمة المتأخرة عن الصادقين - عليهما السلام - الدالة على وجوب الأداء . واما تفصيلا فاخبار التحليل منها ما يختص بحال الاعواز كصحيحة علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر - عليه السلام - إلى رجل يسأله ان يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من اعوزه شيء من حقّى فهو في حلّ « 3 » . ولا يخفى كون الصحيحة بنفسها شاهدة على انّ البناء في عصر الإمام الجواد - عليه السلام - كان على أداء الخمس ولذا استحلّ الرجل لنفسه فيعلم بذلك ان اخبار التحليل مع كثرتها وصدورها عن الصادقين - عليهما السلام - لم تكن معمولا بها في عصر الجواد ( ع ) وظاهر جواب الامام تحليل حقه - عليه السلام - لخصوص المعوز فالتحليل في زمان خاص لموضوع مخصوص . ومنها ما يدل على تحليل المناكح كخبر ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : أتدري من اين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا ادرى ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت الّا لشيعتنا الا طيبين فإنه محلّل لهم ولميلادهم « 4 » وخبر أبى خديجة عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 16 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .