تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
الزكاة منها . . . وفاضل المكاسب عما يحتاج اليه لنفقة سنته وأرباح التجارات . » وفي إشارة السبق : « وفي كل ما فضل عن مئونة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات من تجارة أو صناعة أو غيرهما . » وفي المعتبر : « الرابع أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات قال كثير من الأصحاب فيها الخمس بعد المؤونة على ما يأتي وقال ابن أبي عقيل : وقد قيل : الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط والنجار وغلّة الدار والبستان والصانع في كسب يده لان ذلك إفادة من اللّه وغنيمة . » ، هذا .

[ الأخبار الواردة في خمس الأرباح ]

واما الاخبار في المسألة فكثيرة مذكورة في الباب الثامن مما يجب فيه الخمس من الوسائل . فالأولى ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني - عليه السلام - اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة ، والرواية حسنة بمحمد بن الحسن . الثانية : ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث - عليه السلام - « عن رجل أصاب من ضيعته مأئة كرّ من الحنطة ما يزكّى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا وبقي في يده ستون كرّا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك شيء ؟ فوقّع : لي منه الخمس مما يفضل من مئونته . » وابن شجاع مجهول سواء كان علي بن محمد كما في الوسائل أو محمد بن علي كما في التهذيب فراجع .