الذمي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم ( 1 ) .
[ إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ ]
( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة . ( 2 )
[ من بحكم المسلم بحكم المسلم ]
( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم ( 3 )
[ إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه ]
( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا ( 4 ) .
[ السابع خمس أرباح المكاسب ]
السابع :
ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات ومن ساير التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الاعمال التي لها اجرة . ( 5 )
[ كلمات الأصحاب في خمس الأرباح ]
شرح
( 1 ) إذ لا وجه له الا دعوى انصراف النص عنه وهي ممنوعة نعم ربما يستشكل في أصل صحة الشرط لأنه خلاف سلطنة المشترى على ملكه .
( 2 ) بل حلّ للعقد الأول واعدام له فيرجع كل مال إلى مالكه الأول بالسبب السابق .
( 3 ) لإطلاق دليل التنزيل .
( 4 ) لإطلاق الدليل ولكن ليس من هذا القبيل على الظاهر أداء القيمة خمسا وان استلزم انتقال خمس العين اليه قهرا لعدم كونه معاملة جديدة فتأمل .
( 5 ) أصل ثبوت الخمس في المقام اجمالا مما لا اشكال فيه عندنا وان لم يوافقنا فيه أحد من المخالفين ويدلّ عليه عموم الكتاب والاجماع والأخبار المستفيضة ان لم تكن متواترة .