تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
التجارات والصناعات والزراعات وقال ابن الجنيد : فامّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها . » أقول : الظاهر عدم المنافاة بين دعوى الاجماع في المنتهى ودعوى الشهرة في المختلف فان أصل الثبوت فيه بحسب الجعل الاوّلى اجماعى وانما خالف من خالف مثل ابن الجنيد ونحوه في وجوب اخراجه فعلا بسبب احتمال العفو والتحليل . والظاهر أن مراد ابن الجنيد من اختلاف الرواية ومن قوله : « لا خلاف فيها » أيضا ما هو المستفاد من اخبار التحليل في قبال اخبار أصل الثبوت فليس في أصل الثبوت خلاف لا نصّا ولا فتوى فتدبّر . وفي الانتصار : « ومما انفردت به الإمامية القول بان الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد . » وفي المقنعة : « والخمس واجب في كل مغنم قال اللّه - عز وجل - : واعلموا انما غنمتم . . . والغنائم كل ما استفيد بالحرب . . . وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد . » وفي النهاية : « ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الانسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد اخراج مئونته ومئونة عياله . » وفي المراسم : « وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة وكفاية طول عامه إذا اقتصد . » وفي الوسيلة : « والفاضل من الغلّات عن قوت السنة بعد اخراج