تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
والتشكيك في دلالة الآية الشريفة باحتمال اختصاصها بغنائم الحرب بلا وجه ، فان موردها وان كان واقعة بدر وغنائمها ولكن المورد غير مخصص كيف والا لوجب تخصيصها بخصوص غنائم بدر ولفظة الغنيمة عامّة لكل ما يغنم ويحصل من الفائدة ثم لو سلّم انصرافها إلى غنائم الحرب فلا نسلّم انصراف فعلها إليها ، والمذكور في الآية هو الفعل الماضي لا لفظ الغنيمة ، وفي رواياتنا أيضا ذكر الكنز والأرباح من مصاديق الآية الشريفة ولا شك ان الأئمة - عليهم السلام - كانوا عارفين بلغة العرب ومن أهل هذا اللسان . واما الاجماع فقد ادعاه في الخلاف والغنية وغيرهما والأولى نقل بعض عبارات الأصحاب هنا . ففي الخلاف ( مسألة 138 ) : « يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلّات والثمار على اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها واخراج مئونة الرجل لنفسه ومئونة عياله سنة ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضى ذلك . » وفي الغنية : « ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مئونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة اى وجه كان بدليل الاجماع المشار اليه وطريقة الاحتياط » . وفي المنتهى : « الصنف الخامس أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد ويجب فيها الخمس وهو قول علمائنا أجمع وقد خالف فيه الجمهور كافة ، لنا قوله تعالى : واعلموا انما غنمتم الآية . » ونحوه ما في التذكرة . وفي المختلف : « المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح
كتاب الخمس — صفحة 145 | الشيخ المنتظري