[ إذا اشترى الذمّى الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس ]
( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذمّى الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، نعم لو شرط على البائع المسلم ان يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه .
[ إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ]
( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء اوّلا وخمس أربعة أخماس ( 1 ) للشراء ثانيا .
[ إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء ]
( مسألة 44 ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ( 2 ) نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض ( 3 ) فاسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ( 4 ) لعدم تمامية ملكه في حال الكفر .
[ لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل ]
( مسألة 45 ) : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت ( 5 ) .
[ إذا شرط البائع على الذمي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم ]
( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على
شرح
( 1 ) ان أجاز ولى الخمس بيع الذمي أو قلنا بان الشراء ممن لا يعتقد الخمس يوجب التحليل للمشترى المسلم أو قلنا بكون تعلق الخمس من قبيل حق الرهانة ونحوه تعلق الخمس الثاني أيضا بمجموع الأرض لا أربعة أخماسها كما لا يخفى .
( 2 ) على الأحوط إذا كانت الأرض باقية بماليتها واما لو تلفت عرفا قبل اسلامه كما إذا أحاط بها الماء مثلا فسقطت من القيمة رأسا فالظاهر سقوط الخمس عنه لإطلاق حديث الجبّ .
( 3 ) كالهبة المعوّضة مثلا .
( 4 ) بناء على كون القبض ناقلا كما هو الظاهر واما بناء على الكشف وتعميم الحكم لجميع الانتقالات فيمكن القول بثبوت الخمس .
( 5 ) بناء على كون القبض ناقلا وتعميم الحكم لجميع الانتقالات .