فيها الخمس ،
[ مصرف خمس ارض الذمي ]
ومصرفه مصرف غيره من الاقسام على الأصحّ ( 1 ) .
[ المنتقلة إلى الذمي من المسلم بغير الشراء ]
وفي وجوبه في المنتقلة اليه من المسلم بغير الشراء ( 2 ) من المعاوضات اشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في
شرح
المسكن ونحوه بل لأرض المسكن الفعلي أيضا إذ لوحظت الأرض في الشراء مستقلة .
وما تراه من الانصراف البدوي إلى ارض الزراعة منشأه سبق الذهن إلى ما هو موضوع البحث عند العامة ، وقد فرضنا غمض العين عنه وإلا لصار أصل الحكم محل اشكال .
نعم يمكن منع شمول الحديث لما إذا اشترى الدار أو المسكن بعنوان الدار والمسكن لاندكاك عنوان الأرضية حينئذ كسائر اجزاء الدار مثلا من الأحجار والأخشاب فان لفظ الدار موضوع لمجموع اعتبر فيه هيئة وحدانية اضمحلت فيها عناوين الاجزاء من الأرض وغيرها فلا يصدق عرفا اشتراء الأرض بعنوان الأرضية .
اللهم الا ان يحكم بالمناط وان المقصود من الحكم عدم تسلّط أهل الذمة على مستغلات المسلمين كما لا يبعد ذلك فتدبر .
( 1 ) لا اشكال في ذلك بعد البناء على ثبوت الخمس في رقبة الأرض إذ لفظ الخمس صار في عصر الصادقين - عليهما السلام - حقيقة في الخمس المعهود ولا أقلّ من انصراف اطلاقه إلى ذلك .
وما تراه من التزلزل في ذلك فمنشؤه سبق الذهن إلى فتوى مالك وغيره من تضعيف الزكاة وقد فرضنا غض النظر عن ذلك والّا لأشكل أصل الحكم وبالجملة بعد حمل الحديث على ثبوت الخمس في أصل الرقبة والاعراض عما أفتى به العامة في المسألة لا وجه للإشكال في المصرف فتدبر .
( 2 ) في خمس الشيخ : « هل الحكم المذكور يختص بالشراء كما هو ظاهر المشهور أو يعم مطلق المعاوضة كما اختاره كاشف الغطاء أو مطلق الانتقال ولو مجانا كما هو ظاهر الشهيدين ؟ فيه اشكال : من