تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

[ لا فرق بان تكون ارض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان ]

سواء كانت ارض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غيرها ( 1 ) فيجب
شرح
بنائهم على العمل به مع تلك القرائن . اللهم الا ان يقال إن الحمل على التقية خلاف الأصل لا يصار اليه الا في صورة التعارض مع أن الموضوع في الحديث نفس الأرض بنحو الاطلاق لا ما حصل بسبب الزراعة في الأراضي العشرية ، وبالجملة موضوع الحكم في الحديث يخالف موضوع البحث عندهم ، هذا . ولكن بعد اللتيا والتي فثبوت الخمس في رقبة الأرض محل اشكال لقرب احتمال ورود الحديث تقية أو كون نظرهم - عليهم السلام - في هذه المسألة موافقا لهم ولا اجماع في المسألة ، ولعل بعض المفتين فيها كالشيخ في الخلاف والعلامة في المنتهى والتذكرة أيضا كان ناظرا إلى ثبوت الخمس في حاصل الأرض لا في رقبتها فتدبر في عبارتيهما بل المستفاد من عبارة الخلاف كون موضوع البحث عند أصحابنا أيضا ما يحصل من الأرض وانّهم حملوا الحديث أيضا عليه . نعم للحاكم الاسلامي منع الذمي من شراء الأرض وساير المستغلات من المسلمين إذا كان ذلك مقدمة لاستيلائهم الاقتصادي والسياسي كما شوهد في فلسطين وله أيضا جعل الخمس على رقبة الأرض إذا اشتراها ويصير من مصاديق الجزية والأحوط التطبيق على المصرفين ( 1 ) في المعتبر : « والظاهر أن مراد الأصحاب ارض الزراعة لا المساكن » ونحو ذلك في المنتهى . أقول : ان حمل الحديث على ما هو موضوع البحث عند العامة من حاصل الأراضي العشرية فلا محالة يكون المراد من الأرض فيه ارض الزراعة . واما إذا منعنا ذلك وحملناه على ثبوت الخمس في رقبة الأرض المشتراة فلا وجه لتخصيصه بذلك بل يشمل باطلاقه للأرض المشتراة لبناء
كتاب الخمس — صفحة 139 | الشيخ المنتظري