. . . . . . . . . .
شرح
الشافعي : عليه العشر وقال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران ، دليلنا ان هذه ملك قد حصل لمسلم ولا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية فلا يلزم المسلم ذلك . »
وفي المسألة ( 86 ) : « ان اشترى تغلبى من ذمّى أرضا لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمي وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه العشران وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج دليلنا ان هذا ملك قد حصل لذمّى فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في ساير أهل الذمة . »
وفي الحدائق عن المنتقى : « ويعزى إلى مالك القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية وانه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس وهذا المعنى يحتمل ارادته من هذا الحديث اما موافقة عليه أو تقية فان مدار التقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ، ومعلوم انّ رأى مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر - عليه السلام - ، ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في اثبات ما قالوه . »
وكيف كان فهل نلتزم بثبوت الخمس في رقبة الأرض تمسكا بظاهر الصحيحة والاجماع المنقول وشهرة المتأخرين أو نمنع ذلك بتقريب ان صدور الحديث من الامام - عليه السلام - في محيط كان البحث عن بيع الأرض العشرية من الذمّى وعن كيفية المعاملة معه من اخذ الخراج أو العشر أو الخمس رائجا ظاهرا بينهم ، يوجب التزلزل في الحكم لاحتمال صدور الحديث تقية أو كون مراد الامام - عليه السلام - أيضا ثبوت الخمس ( اى العشرين ) في حاصل الأرض بعنوان الزكاة وفقا لهم إذ لا بعد في كون حكم اللّه - تعالى - ذلك لئلا يرغب أهل الذمة في شراء أراضي المسلمين ؟
كيف وعمدة الدليل على حجية الخبر بناء العقلاء ويمكن منع