تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها لان في ذلك ابطالا للصدقة . » وفي المعتبر : « روى جماعة من الأصحاب انّ الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فان عليه الخمس ذكر ذلك الشيخان ومن تابعهما ورواه الحسن بن محبوب . . . وقال مالك : يمنع الذمي من شراء ارض المسلم إذا كانت عشرية لأنه تمنع الزكاة فان اشتروها ضوعف عليهم العشر فاخذ منهم الخمس وهو قول أهل البصرة وأبى يوسف ويروى عن عبيد الله بن الحسن العنبري وظاهر هذه الأقوال يقتضى ان يكون ذلك مصرف الزكاة عندهم لا مصرف خمس الغنيمة وقال الشافعي واحمد : يجوز بيعها من الذمي ولا خمس عليه ولا زكاة . » وفي المنتهى : « الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس ذهب اليه علمائنا وقال مالك : يمنع الذمّى من الشراء إذا كانت عشريّة وبه قال أهل المدينة واحمد في رواية فان اشتراه ضوعف العشر فوجب عليه الخمس وقال أبو حنيفة : تصير ارض خراج وقال الثوري والشافعي واحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضا وقال محمد بن الحسن : عليه العشر ، لنا ان في اسقاط العشر اضرارا بالفقراء فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء الحديث » ونحوه بتفاوت ما في التذكرة . وفي الخلاف عنون ثلاث مسائل متعاقبة متناسبة ففي المسألة ( 84 ) من الزكاة : « إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس وبه قال أبو يوسف فإنه قال : عليه فيها عشران ، وقال محمد : عليه عشر واحد وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج ، دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي مسطورة لهم منصوص عليها روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء » وفي المسالة ( 85 ) : « إذا باع تغلبى وهم نصارى العرب ارضه من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه وقال