تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
وفي النهاية : « والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا وجب عليه فيها الخمس » وفي المبسوط : « وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس » وفي الغنية : « وفي المال الذي لم يتميّز حلاله من حرامه وفي الأرض التي يبتاعها الذمي بدليل الاجماع المتردّد » . لكن قال في المختلف : « لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سلّار ولا أبو الصلاح » . والأصل في المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول : ايّما ذمّى اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس ، والسند صحيح لا بأس به . وفي زيادات المقنعة عن الصادق - عليه السلام - قال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس « 1 » . وهي مع ارسالها يمكن القول برجوعها إلى الصحيحة ووقوع الوهم في النسبة إلى الصادق - عليه السلام - . وكيف كان فالظاهر من الحديث بالنظر البدوي ولا سيما من مرسلة المفيد تعلّق الخمس برقبة الأرض وهو الظاهر من عبارتى النهاية والمبسوط وكذا الغنية والمتأخرين من أصحابنا ، هذا . ولكن التتبع يوجب التزلزل في ذلك ففي حاشية الحدائق المطبوعة جديدا : « نقل أبو عبيد في كتاب الأموال ( ص 90 ) عن أبي حنيفة انه إذا اشترى الذمّى ارض عشر تحولت ارض خراج وقال أبو يوسف : يضاعف عليه العشر . . . وروى بعضهم عن مالك أنه قال :
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .