تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
الحسن بن زياد كلمة « أصبت » لا « كسبت » ولا حجيّة في ما يختص به واحد من الخبرين هذا مضافا إلى أنه يظهر لمن تتبع اخبار خمس الأرباح انه لم يكن في عصر النّبيّ ( ص ) والأئمة ( ع ) اسم من خمس الأرباح إلى عصر الصادقين - عليهما السلام - فلعله كان معفوا عنه في تلك الاعصار فافهم . ثم على فرض ثبوت الخمس الآخر فهل يتعين تقديم خمس التحليل على خمس الأرباح أو يجوز العكس ؟ وجهان ويظهر الثمرة لو أنكرنا اتحاد الخمسين بحسب المصرف . ثم إنه على الأول فهل يتعلق خمس الأرباح بالأربعة أخماس الباقية أو كلما يحتمل حلّيته أو ما علم بحلّيته أو ينصّف خمس التفاوت بينه وبين أرباب الخمس ؟ في المسألة وجوه . ويمكن ان يستدل للأول بوجهين الأول : ان الحلال الثابت في البين مشترك بينه وبين أرباب الخمس أخماسا بناء على الإشاعة ، وحكم الحلال المختلط بالحرام ان يخمّس ويكون الباقي لمالك الحلال سواء كان الحلال ملكا لواحد أو مشتركا بين اثنين أو أكثر فما نحن فيه نظير المال المشاع بين شخصين إذا اختلط بالحرام وبعد اخراج خمس الاختلاط يبقى الباقي بينه وبين أرباب الخمس أخماسا بمقتضى اخبار الباب . الثاني : ان الحلال الثابت بالاكتساب وان فرض كونه بحسب الواقع أقلّ من الأخماس الأربعة الباقية ولكن بعد اخراج خمس الاختلاط يصير جميع الأخماس الأربعة الباقية ملكا له ولا فرق في خمس الأرباح بين ما حصل بالاكتساب أو بنحو آخر من الفوائد القهرية كما سيأتي وجهه . ويمكن ان يورد على الأول بأن الخمس الذي هو ميزانية اسلامية لا يتعلق به الخمس وبعبارة أخرى شمول أدلة خمس الاختلاط لصورة اختلاط الخمس بالحرام مشكل .
كتاب الخمس — صفحة 133 | الشيخ المنتظري