تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه ( 1 ) بإذن الحاكم أو يدفعه اليه . وان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة والأقوى هنا أيضا الأخير ( 2 ) . وان علم جنسه ولم يعلم مقداره بان تردّد بين الأقل والأكثر اخذ بالأقل المتيقن ( 3 ) ودفعه إلى مالكه ان كان معلوما بعينه وان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر وان كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجمالي أيضا ( 4 ) تصدق به عن
شرح
( 1 ) كما يقتضيه النصوص الواردة في الموارد المتفرقة إذ يظهر منها ان التصدق حكم مال لا يمكن ايصاله إلى صاحبه . ويظهر في خصوص الدين ما رواه في الفقيه ( باب ميراث المفقود ) عن يونس عن ابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى اين يطلبه ولا يدرى أحيّ هو أم ميّت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا فقال يطلب ، قال : ان كان ذلك قد طال عليه فيتصدق به ؟ قال يطلب ، وقد روى في هذا خبر آخر ان لم تجد له وارثا وعرف الله منك الجهد فتصدق بها « 1 » ويمكن ان يقال بورود خبر هشام بن سالم الوارد في بقاء اجر الأجير عند المستأجر أيضا في الدين ومقتضاه جواز التملك كما في اللقطة فراجع « 2 » . ( 2 ) الأحوط هنا هو الوجه الأول مطلقا لقاعدة الشغل بل الأقوى فيما إذا كان بالعدوان كالإتلاف . ( 3 ) الا إذا علم بالمقدار ابتداء وقصر في الأداء ثم طرأ النسيان فيتعين الأكثر لتنجز التكليف بالعلم به كما عرفت . ( 4 ) لا يتصور عدم العلم الإجمالي مع العلم باشتغال الذمة غاية
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 2 ، 11 . ( 2 ) - الوسائل ج 17 الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 ، 10 .