تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
توقف على اذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر ( 1 ) وان كان الحق في العين .

[ لو تبين المالك بعد اخراج الخمس ]

( مسألة 33 ) : لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه ( 2 ) كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان انه للإمام - عليه السلام - .
شرح
( 1 ) من الأثمان دون غيرها من العروض على الأحوط . ( 2 ) لليد والاتلاف ويؤيده ما ورد في ضمان اللقطة وضمان ما أودعه بعض اللصوص عند رجل بعد ما تصدق به « 1 » . ولا ينافيه كون صرفه في الخمس بإذن الشارع كما لا ينافيه كون التصدق باذنه فان التخميس أو التصدق ايصال اضطراري موقّت وفي ظرف عدم امكان الايصال حقيقة نظير بدل الحيلولة حيث إن أدائه أداء موقّت لما هو وجود تنزيلى للعين ، وبأدائه لا يزول العلاقة من نفس العين . والحاصل ان التصدق أو التخميس نحو ايصال للمال إلى مالكه موقّتا ليستفيد منه استفادة أخروية في ظرف كونه محروما من الاستفادات الدنيوية منه فإذا أمكن ايصال المال اليه ليستفيد منه كيف يشاء وجب . وكون التخميس حكما واقعيا ثانويا لا ظاهريّا لا ينافي التوقيت وعدم الاجزاء إذا ساعده الدليل كما في اللقطة . ثم لو صح ما قربناه سابقا من انتقال الحرام المختلط إلى مالك الحلال إذا أراد التوبة صح القول بالضمان أيضا نظير ضمان اللقطة على فرض تملكها فتدبر ، هذا . ولكن الانصاف ان ظهور قوله - عليه السلام - « ان اللّه قد رضى من الأشياء بالخمس وساير المال لك حلال » في الخروج عن العهدة والضمان ظهور قوى ، نعم الضمان مطابق للاحتياط ، والفرق بين بابى
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 2 ، 18 من أبواب اللقطة .
كتاب الخمس — صفحة 129 | الشيخ المنتظري