[ إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ]
( مسألة 30 ) : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية ؟ وجوه أقواها الأخير ( 1 )
شرح
مقداره تفصيلا فراجع .
والأحوط في صورة العلم بالنقيصة اخراج مقدار الخمس وفي صورة العلم اجمالا بالزيادة اخراج الأقل الا إذا كانت يده عادية أو سبق العلم بالمقدار وقصّر في أدائه فالأكثر ومع التباين التنصيف بإذن الحاكم ثم تطبيق ما اخرج في جميع الصور بإذن الحاكم على المصرفين .
( 1 ) ويوجّه الأول بأنه مقتضى كون الأداء غاية للضمان في حديث اليد ، ونوقش فيه بلزوم الضرر ، وأجيب بمعارضته بضرر المالك .
ويوجّه الثاني بعموم الامر بالصدقة في ما جهل مالكه ، ويرد عليه ان الملاك في التصدق بالمال عدم امكان الايصال إلى صاحبه لا الجهل به ولذا امر بالتصدق في خبر يونس بالنسبة إلى مال الرفيق بمكة بعد المفارقة منه وعدم معرفة بلده حتى يوصل اليه « 1 » .
ويوجّه الثالث والرابع بما عرفت من الخلاف في المال المردد .
والأقوى هو التفصيل فإن كان استيلائه على مال الغير بالعدوان كان مقتضى حديث اليد وجوب تحصيل العلم بالفراغ ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع لدى الامكان ولا يرفعه نفى الضرر لكونه ناشئا من تفريطه وسوء اختياره .
وبالجملة مقتضى قاعدة الضمان المعتضدة بقاعدة نفى ضرر المالك وجوب ايصال ماله اليه فيجب تحصيل مقدماته الوجودية
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .