وان كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالك عليه وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه انقص من الخمس وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .
شرح
حكم المقام بطريق أولى .
واما إذا منع شمولها لصورة العلم بالمقدار ومنع ما قربناه أيضا فشمولها لصورة العلم الإجمالي أيضا مشكل لعدم التفاوت بين العلمين في الحجية ، واطلاق الاخبار محمول على الغالب من الجهل بالمقدار وخبر عمار بن مروان لا اطلاق له أصلا لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهات .
هذا مضافا إلى ما ذكره الشيخ في خمسه في صورة الزيادة من ظهور التعليل الوارد في اخبار الباب ( اعني قوله فان اللّه قد رضى من المال بالخمس ) في كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت لا عن الزائد المعلوم ، وفي صورة النقيصة من ظهوره في التخفيف فلا يناسبه الالزام بالأكثر وان أمكن الخدشة في ذلك بان مقتضى العلم بثبوت الحرام في المال مع عدم تميزه هو الاجتناب عن الجميع حتى يصل الحرام إلى مالكه ، فالحكم بكفاية الخمس في حلّية البقية يوجب التوسعة والتخفيف قطعا فتدبر .
وكيف كان فقد استظهرنا سابقا كفاية الخمس ولو مع العلم التفصيلي بالمقدار فضلا عن العلم الإجمالي ويدل عليه اطلاق بعض الأخبار وترك الاستفصال فيها ، ولو منع ذلك فهل يكتفى في المقام بالنسبة إلى المقدار المشكوك فيه بالأقل أو الأكثر أو يعامل فيه معاملة المال المردد بين شخصين من التصنيف أو القرعة أو يفصل بين المقامات كما عرفت ؟ في المسألة وجوه وقد عرفت الحق منها .
ثم هل يصرف ذلك صدقة مطلقا أو في مصرف الخمس كذلك أو يصرف مقدار الخمس خمسا والزائد صدقة ؟ وجوه أيضا كما مر فيما علم