تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الاخذ بالأقل كما هو الأقوى ( 1 ) أو الأكثر كما هو الأحوط يجرى فيه الوجوه المذكورة .

[ لو كان حق الغير في ذمته لا في ماله ]

( مسألة 31 ) : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس ( 2 ) وحينئذ فان علم جنسه ومقداره ( 3 ) ولم يعلم
شرح
والعلمية واما إذا لم يكن يده عدوانية كما إذا كان مال الغير عنده وديعة أو أمانة فامتزج بماله بفعل غيره من دون تعدّ أو تفريط أو لم يحصل له يد على مال الغير أصلا كما إذا اتى الريح مثلا بمال الغير فخلطته بماله فلا يجب عليه حينئذ بذل الأزيد لعدم الضمان فيجرى التقسيم بين الاشخاص أو القرعة والأول أظهر كما عرفت . ( 1 ) قد عرفت ان الأقوى هو التفصيل بين الأقل والأكثر بشقوقه وبين المتباينين غاية الأمران المتباينين هنا ينصّفان أولا بينه وبينهم فيملك هو نصفا من كل منهما ويقسّم النصف الآخر من كل منهما بين العدد المحصور على حسب الرؤوس ولا يلزم بقبول التقويم وتوزيع المقدار المعلوم على العدد المحصور والزائد عليه وعليهم على حسب الرؤوس كما يظهر من حاشية الأستاذ العلامة البروجردي ( قده ) ثم على فرض كون استيلائه على مال الغير بالعدوان يجب تحصيل العلم بالفراغ ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع كما مر . ( 2 ) لاختصاص النصوص بالمال المختلط وهو لا يصدق على ما في الذمة . ( 3 ) الجنس والمقدار اما معلومان أو مجهولان أو الجنس معلوم والمقدار مجهول أو بالعكس فالشقوق أربعة وفي كل منها فالمالك اما معلوم بعينه أو في عدد محصور أو غير محصور فالصور اثنا عشر . واما عدم العلم بالصاحب ولو في غير محصور مع العلم باشتغال الذمة فلا يمكن فرضه .