تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
بثبوت العقاب فيما إذا علم بالتكليف وتنجز في حقّه ثم نسي الاتيان به إلى الأبد مع عدم تفريطه في الامتثال . السادس : ان يفصل بين ما إذا علم حرمة أعيان بعينها وشك في الزائد فينفى الزيادة باليد والأصل وبين ما إذا تردد الامر بين متباينين أحدهما أكثر عددا أو قيمة من الآخر فيحكم بالتنصيف أو القرعة كما اختاره بعض الأساتذة في حواشيه على العروة . السابع : وهو الأحوط بل الأقوى في النظر ان يجمع بين الوجه الخامس والسادس فيفصّل بين اقسام الأقل والأكثر وكذا بينه وبين المتباينين فيحكم : في الأول بالأقل الا إذا استولى على مال الغير عدوانا أو علم بمقداره ابتداء وقصّر في أدائه فيحكم بالأكثر ويحكم في الثاني بالتنصيف . وجه الأول نفى الزيادة باليد ، واليد حجة وامارة عقلائية على الملكية . ما لم تكن ظالمة وعادية ، فلو كان استيلائه على مال الغير بالعدوان وشاع الحرام في ماله سقطت عن الحجية ، والعلم أيضا منجّز مع التقصير في التأخير وان زال إذ بعد ما صار التكليف منجزا بالعلم وقصر في العمل حتى زال فلا وجه للسقوط بعد ما تنجز التكليف بواقعه وشمول رفع النسيان لصورة التقصير مشكل . ووجه التنصيف في الثاني اصطياد العموم من الروايتين السابقتين ولا سيما مع بناء العقلاء عليه أيضا في منازعاتهم ومرافعاتهم فيكون امرا عرفيا . ومرادنا بالتنصيف تنصيف أعيان المتباينين بينهما فيملك كل واحد منهما نصفا من كل منهما فلا يلزم بقبول التقويم وتنصيف الزائد على المقدار المعلوم كما يظهر من حاشية الأستاذ المرحوم العلامة آية اللّه البروجردي ( قده ) فراجع .