تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
واحد منهما مشاعا فمدّعى الدرهمين بالنسبة إلى ما في يد الآخر مدّع وهو منكر فيجب ان يستحلف المنكر وبعد الحلف يعطى جميع الدرهم المتنازع فيه لا نصفه . وكيف كان فيقتصر في الخبرين على موردهما ولا يتعدى منهما إلى غيره فيكون المقام من مصاديق موضوع القرعة التي هي لكل امر مشكل . نعم في خمس الشيخ الأنصاري ( قده ) انها انما تجرى في مقدار دار الامر بين كون مجموعه له أو لصاحبه لا فيما إذا احتمل الاشتراك بينهما على وجوه غير محصورة والروايات يعمل بها في مواردها لعدم استنباط مناط منها على وجه القطع . الخامس : ان يفصّل بين ما إذا كان الجهل بالمقدار من أول الأمر فيكتفى بالأقل وبين ما إذا كان عالما به ابتداء ثم طرأ الجهل لأجل تقصيره بالتأخير فيجب الأكثر كما عن الشيخ البهائي واختاره بعض محشىّ العروة إذا الحكم بسبب تعلّق العلم به آنا ما وصل إلى المكلف وتنجز فصار بوجوده الواقعي ملازما لاستحقاق العقوبة وبعد النسيان وان زال العلم ولكن احتماله احتمال للتكليف المنجز الموجب للعقوبة على فرض ثبوته فلا يجرى فيه البراءة إذ البراءة انما تجرى فيما إذا حصل بعد جريانها القطع بعدم العقوبة ، والمفروض في المقام ان التكليف صار بسبب تعلق العلم به بوجوده الواقعي ملازما للتنجز والعقوبة . ونظير المقام ما إذا تلف أحد طرفي العلم الإجمالي بعد تحققه وتنجيزه للطرفين فإنهم تسالموا ظاهرا على تنجز التكليف في الفرد الباقي على فرض انطباقه عليه مع أن العلم زال بتلف أحد الطرفين فيعلم من ذلك ان حدوث العلم كاف في تنجيز متعلقه ولو بعد زواله . نعم لو لم يكن التأخير بتقصير منه أمكن القول بان زوال العلم يرفع التنجز أيضا فيدور التنجز مداره حدوثا وبقاء الا ترى انه لا يمكن الالتزام
كتاب الخمس — صفحة 121 | الشيخ المنتظري