تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

[ مصرف خمس المختلط بالحرام ]

ومصرفه مصرف ساير اقسام الخمس على الأقوى . ( 1 )
شرح
وتحقق التوبة من صاحب الحلال فتدبر . وعليك بمراجعة اخبار التصدق بمجهول المالك في مظانّه فراجع الوسائل ج 12 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به والباب 15 من أبواب بيع الصرف وج 17 الباب 7 ، 17 ، 18 من اللقطة والباب 6 من أبواب ميراث الخنثى . ( 1 ) كما هو الظاهر من خبر عمار بن مروان حيث عدّ فيه المال المختلط في عداد الكنوز والمعادن ونحوهما بل هو الظاهر من لفظ الخمس في ساير الاخبار أيضا بناء على كونه حقيقة شرعية في خصوص الخمس المصطلح ولا أقلّ من ثبوت الحقيقة عند المتشرعة في زمان الصادق - عليه السلام - . ولا ينافي ذلك التعبير بالتصدق في رواية السكوني لإطلاقه على الخمس أيضا في بعض الأخبار كصحيحة علي بن مهزيار الطويلة الواردة في الخمس كما قيل وان لم يصح هذا عندي وتاتى في محله ولعدم وجود التعبير بالتصدق في الرواية بنقل الصدوق كما عرفت بل قد عرفت رجوع روايتي السكوني والحسن بن زياد إلى رواية واحدة لكونهما نقلا لقضية واحدة مع تشابه الالفاظ فيهما فلا حجية لما اختص به واحدة منهما ، هذا . ولكن يمكن ان يقال بعد ما ارتكز في أذهان المتشرعة بسبب الاخبار المتكثرة الواردة في المقامات المختلفة من اللقطة وما أودعه اللصوص عند الانسان وغيرهما من الموارد وجوب التصدق بمجهول المالك عن قبل صاحبه حتى يستفيد منه فائدة أخروية ، إذا ورد سؤال عن حكم المختلط وجواب من الامام - عليه السلام - باخراج الخمس وحلّية البقية يتبادر من السؤال قهرا السؤال عن مقدار ما يجب ان يتصدق به بعد الفراغ من أصله ، ومن الجواب تحديد ما يجب ان يتصدق به بمقدار خمس المال ، فلو فرض عدم ثبوت تعبير الامام - عليه السلام - في الرواية بلفظ التصدق أيضا كان نفس الارتكاز الحاصل بالاخبار المتكاثرة قرينة على عدم إرادة