تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة والا فهو له ووجب الخمس عليه .

[ فروع للغوص ]

( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ( 1 ) ففي وجوب الخمس عليه وجهان ( 2 ) والأحوط اخراجه .

[ إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ]

( مسألة 23 ) : إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ( 3 ) وان كان من باب الاتفاق بان يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه ( 4 ) وان كان أحوط .

[ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر ]

( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ( 5 ) إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .

[ إذا غرق شيء فأخرجه الغواص ]

( مسألة 25 ) : إذا غرق شيء في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ( 6 )
شرح
والا فهو له وعليه خمسه . ( 1 ) واخذه بنية الحيازة . ( 2 ) من اطلاق الأدلة ومن دعوى انصرافها عن مثله والأقوى هو الأول . ( 3 ) اى خمس الغوص لإطلاق الأدلة . ( 4 ) أقول : اى فرق بين هذا الفرع وبين مسألة السمكة التي حكم فيها المصنف بوجوب الخمس وفاقا لقد ماء أصحابنا فراجع المسألة 18 . ( 5 ) مر وجهه وان خصوصية البحرية ملقاة بنظر العرف . ( 6 ) لما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين - عليهما السلام - ( في حديث ) قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه