الحول ( 1 ) ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءاً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .
[ 2619 ] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً .
[ 2620 ] مسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً ، ولا تجب في نماء الوقف العامّ ( 2 ) ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب .
[ 2621 ] مسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها ( 3 ) ، وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً ، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة .
[ 2622 ] مسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة ، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنّه لا يدخل في ملكه إلّابعد قبضه .
[ 2623 ] مسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة ؛ نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً ،
هامش
( 1 ) - أو في بعضه .
( 2 ) - قبل قبضه .
( 3 ) - الظاهر عدم الوجوب في جميع الصور إلّاأن يكون إبقائه في يد الغاصب مستنداً إلىالمالك عرفاً .