ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة ، بل يقوى ( 1 ) استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً .
[ 2627 ] مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، وإلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً ، وإلّا فلا .
[ 2628 ] مسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة ( 2 ) لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها ، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .
[ 2629 ] مسألة 17 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه ( 3 ) وإن كان العين موجودة ، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله .
[ 2630 ] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها ( 4 ) .
فصلفي الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقدين وهما الذهب والفضّة ، والغلّات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ ؛ نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر :
هامش
( 1 ) - في القوّة بل في أصل الاستحباب بمضيّ سنة واحدة إشكال .
( 2 ) - مشكل .
( 3 ) - لا لما ذكره بل لأنّه لا يجب عليه الزكاة حال كفره ؛ نعم لو بقيت العين عنده سنة بعد إسلامهمتوفّرة للشرائط فيجب دفع زكاتها .
( 4 ) - الظاهر عدم الوجوب .