تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
بل يصحّ تبرّع الأجنبيّ أيضاً ، والأحوط ( 1 ) الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ . [ 2624 ] مسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكّن من التصرّف فيها ، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه ؛ نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلًا ثمّ الوفاء بالنذر . وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان ( 2 ) ؛ نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء ، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه . وأمّا إن كان معلّقاً على شرط فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده ( 3 ) وجبت ، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ، ثالثها التخيير بين تقديم أيّهما شاء ، ورابعها القرعة . [ 2625 ] مسألة 13 : لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلّا فلا ، وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحج وسقط وجوب الزكاة ؛ نعم لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ . [ 2626 ] مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً
هامش
( 1 ) - لا يترك وكذا في تبرّع الأجنبي . ( 2 ) - بل بوجوب الوفاء بالنذر . ( 3 ) - لا فرق بينه وبين الصورة السابقة في عدم وجوب الزكاة وكذا في الفرع الآتي .