النقدين كان أو من غيرهما .
[ 2615 ] مسألة 3 : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات .
[ 2616 ] مسألة 4 : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً ، وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه ( 1 ) مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه .
[ 2617 ] مسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ففي وجوب الإخراج إشكال ( 2 ) لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق ، ولكنّ الأحوط الإخراج ، وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب ، وأمّا مع الشكّ في العقل فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل ( 3 ) ، وإن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب ( 4 ) ، وكذا مع الجهل بالتاريخين ، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك .
[ 2618 ] مسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة ( 5 ) إذا كان في تمام
هامش
( 1 ) - لا يجب عليه ولا على سيّده .
( 2 ) - الأظهر عدم الوجوب .
( 3 ) - وقد مرّ ما هو الأظهر .
( 4 ) - بل الحكم الوجوب لاستصحاب معلوم التاريخ وعدم الأثر في مجهول التاريخ وكذا فيمجهولي التاريخ .
( 5 ) - إلّافي الخيار المشروط بردّ الثمن أو مثل الثمن ممّا تكون المعاملة فيه مبنيّة على بقاءالعين .