تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفّاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقَتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصحّ . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكّان ونحوها . [ 2631 ] مسألة : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإن اللَّه قادر على كلّ شيء .

فصل‌في زكاة الأنعام الثلاثة

ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور : الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأوّل : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لَبون وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حِقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة .