أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفّاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقَتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها .
الثاني : مال التجارة على الأصحّ .
الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق .
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكّان ونحوها .
[ 2631 ] مسألة : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإن اللَّه قادر على كلّ شيء .
فصلفي زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً :
الأوّل : الخمس ، وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية .
السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لَبون وهي الداخلة في السنة الثالثة .
الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حِقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة .