تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الرابع : أن يكون مالكاً ، فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول ( 1 ) أو قبل القبض ، وكذا في القرض لا تجب إلّابعد القبض . الخامس : تمام التمكّن من التصرّف ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدّق به ، والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ( 2 ) ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج . السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله . [ 2613 ] مسألة 1 : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة ( 3 ) في غلّات غير البالغ ، يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى ، دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ( 4 ) ، والأحوط الترك ؛ نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته ، والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيّ ، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج ( 5 ) ، ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه . [ 2614 ] مسألة 2 : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره ، من
هامش
( 1 ) - بناءاً على اعتباره في حصول الملكيّة في الوصيّة وأمّا القبض فلا يعتبر يقيناً . ( 2 ) - إن كان الشكّ بسبب شبهة حكميّة فالمورد مورد الرجوع بالعام وتجب الزكاة وإن كان بسبب شبهة موضوعيّة فالمورد مورد العمل بالاستصحاب أو البراءة . ( 3 ) - الأحوط الترك لاختلاف الأخبار . ( 4 ) - الأقوى هو الترك . ( 5 ) - أي لم يكن للغير منعه وإبطاله .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 84 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي