[ 3824 ] مسألة 11 : لو اعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته .
[ 3825 ] مسألة 12 : لو كان عند العبد حرّة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين ، فهل لها الخيار أو لا ؟
وجهان ، وعلى الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟
وجهان . وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداها . ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأوّل للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه .
فصلفي العقد وأحكامه
[ 3826 ] مسألة 1 : يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيّين ( 1 ) ، فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليّين ، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط ، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام . ويشترط العربيّة مع التمكّن منها ( 2 ) ولو بالتوكيل على الأحوط ؛ نعم مع عدم التمكّن منها ولو بالتوكيل على الأحوط يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج . والأحوط اعتبار الماضويّة وإن كان الأقوى عدمه ، فيكفي المستقبل والجملة الخبرية كأن يقول : « ازوّجك » أو « أنا مزوّجك فلانة » .
كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز العكس ( 3 ) أيضاً . وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى
هامش
( 1 ) - لا إشكال في اعتبار الإيجاب والقبول بمبرز وعدم كفاية التراضي الباطني ولكنّ اعتباراللفظ فيهما مبنيّ على الاحتياط .
( 2 ) - لا يبعد صحّة النكاح من كلّ قوم بلسانهم .
( 3 ) - إذا كان القبول بغير لفظ « قبلت » .