جواز العكس ، وأن يكون القبول بلفظ « قبلت » ولا يبعد كفاية « رضيت » . ولا يشترط ذكر المتعلّقات ، فيجوز الاقتصار على لفظ « قبلت » من دون أن يقول : « قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم » . والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول : « زوّجني فلانة » فقال : « زوّجتكها » وإن كان الأحوط خلافه .
[ 3827 ] مسألة 2 : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة ( 1 ) مع قصد الإنشاء وإن تمكّن من التوكيل على الأقوى .
[ 3828 ] مسألة 3 : لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة ( 2 ) .
[ 3829 ] مسألة 4 : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلّقات ، فلو قال :
« أنكحتك فلانة » فقال : « قبلت التزويج » أو بالعكس كفى ، وكذا لو قال : « على المهر المعلوم » فقال الآخر : « على الصداق المعلوم » ، وهكذا في سائر المتعلّقات .
[ 3830 ] مسألة 5 : يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ : « نعم » بعد الاستفهام كما إذا قال :
« زوّجتني فلانة بكذا ؟ » فقال الأوّل : « نعم » فقال الأوّل : « قبلت » ، لكنّ الأحوط عدم الاكتفاء .
[ 3831 ] مسألة 6 : إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف ، وإن لم يكن مغيّراً فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات ، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول : « جوّزتك » بدل « زوّجتك » ( 3 ) فالأحوط عدم الاكتفاء به ، وكذا اللحن في الإعراب .
[ 3832 ] مسألة 7 : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة .
[ 3833 ] مسألة 8 : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح
هامش
( 1 ) - بل يكفي كلّ أمر مفهم موجب للاطمئنان كالكتابة والإشارة والفعل وغير ذلك .
( 2 ) - بل لا تبعد الكفاية .
( 3 ) - إذا كان اللفظ بنحو يفهم العرف منه إنشاء النكاح ولو بواسطة القرائن فلا يبعد كفايته .