تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
والتزويج ، لكنّ الأحوط العلم التفصيلي . [ 3834 ] مسألة 9 : يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفيّة منها ، فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب ، كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت . [ 3835 ] مسألة 10 : ذكر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب والقبول ، فلو كان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجب : « زوّجت فلاناً فلانة » وبعد بلوغ الخبر إليه قال : « قبلت » لم يصحّ ، وفيه أنّه لا دليل على اعتباره من حيث هو ، وعدم الصحّة في الفرض المذكور إنّما هو من جهة الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة لعدم التخاطب ، وإلّا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدّد المجلس صحّ كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنّه يسمع صوته ويقول : « قبلت » بلا فصل مضرّ ، فإنّه يصدق عليه المعاقدة . [ 3836 ] مسألة 11 : ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود ( 1 ) ، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل ؛ نعم لو علّقه على أمر محقّق معلوم كأن يقول : « إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة » مع علمه بأنّه يوم الجمعة ، صحّ وأمّا مع عدم علمه فمشكل . [ 3837 ] مسألة 12 : إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته ، فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح ، وإن أراد الفراق فالأحوط الطلاق ( 2 ) وإن كان يمكن التمسّك بأصالة عدم التأثير في الزوجيّة . وإن كان على وجه يخالف الاحتياط
هامش
( 1 ) - لا دليل عليه إلّادعوى الإجماع وهو غير معلوم وعلى فرض ثبوته فهو مدركيّ أو محتمل‌المدركيّة ومدركه ادّعاء عدم إمكان تأخير الأثر عن المؤثّر وهو دعوىً فاسدة في الاعتباريّات ؛ نعم لو كان التعليق في مورد خاصّ مثل النكاح موجباً لإنكار العرف كون ذلك عقداً وكونه نكاحاً ، فلا تشمله العمومات ولا أدلّة صحّة النكاح وكيف كان فلا يترك الاحتياط في النكاح وأمثال ذلك ممّا يتعلّق بالأعراض . ( 2 ) - لا يترك .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 600 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي