[ 3812 ] مسألة 20 : إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ، ويرجع بها على ذلك الغير لأنّه كان مغروراً من قبله ، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّيّة تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حرّيّتها .
[ 3813 ] مسألة 21 : لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها ، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها . وهل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك ؟ قولان : أقواهما نعم للنصّ . وكذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها ؛ نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها عملًا بالنصّ الصحيح ، وإن كان الأحوط خلافه .
فصلفي الطواري
وهي العتق والبيع والطلاق .
أمّا العتق فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ، بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى . والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ؛ نعم الحكم مخصوص بما إذا اعتق كلّها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى ، نعم إذا اعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدّة كان لها الخيار .
[ 3814 ] مسألة 1 : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ، وهل هو لمولاها أو لها ؟ تابع للجعل في العقد ، فإن جعل لها فلها وإلّا فله . ولمولاها في الصورة الأولى تملّكه كما في سائر الموارد إذ له تملّك مال مملوكه بناءاً على القول بالملكيّة ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك . وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا ، وجوه أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل ، وذلك لعدم