إذا كان لكلّ منهما امّ أو بنت ، وأمّا إذا لم يكن لإحداهما امّ ولا بنت ( 1 ) فالظاهر جواز نكاح الامّ أو البنت من الأخرى .
[ 3761 ] مسألة 33 : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجباريّاً ( 2 ) أو اضطراريّاً ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ ، وكذا المزنيّ بها ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال ، بل لو زنى بالميّتة فكذلك على إشكال أيضاً ، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل ، وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر .
[ 3762 ] مسألة 34 : إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعد سابقاً حتّى ينشر الحرمة ، لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الأولى ، وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان :
من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً ، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر .
[ 3763 ] مسألة 35 : إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بامّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد ، فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً ، وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل ، كان سابقاً .
[ 3764 ] مسألة 36 : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى فيهما ، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً بل وإن أوجب شهوة أيضاً ؛ نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر .
[ 3765 ] مسألة 37 : لا تحرم امّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو
هامش
( 1 ) - ولا يترتّب على الزنا بها أثر شرعيّ آخر بالنسبة إليه .
( 2 ) - بعض فروض المسألة لا يخلو عن تأمّل وإشكال .