تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
المنظورة امّها وإن كان الأقوى عدمه ، بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب والابن وتحرم امّها وبنتها حرّة كانت أو أمة ، وهو وإن كان أحوط إلّاأنّ الأقوى خلافه ، وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة . [ 3766 ] مسألة 38 : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة نظر ، والأقوى العدم وإن كان هو الأحوط ( 1 ) . [ 3767 ] مسألة 39 : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواماً أو متعة ، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين أو مختلفتين ، وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما ، وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه . وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم يطأهما أو وطأ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء ؟ فيه نظر ، مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى لكنّ الأحوط العدم . [ 3768 ] مسألة 40 : لو تزوّج بإحدى الأختين وتملّك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلّا بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة ، فلو وطأها قبل ذلك فعل حراماً لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ، ولا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة بل يعزّر ، فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض . [ 3769 ] مسألة 41 : لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثمّ تزوّج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج ، وقد يقال بصحّته وحرمة وطء الأولى إلّابعد طلاق الثانية . [ 3770 ] مسألة 42 : لو تزوّج بإحدى الأختين ثمّ تزوّج بالأخرى بطل عقد الثانية ، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله ، ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية ؛ نعم لو دخل بها مع الجهل بأنّها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدّة ، بل
هامش
( 1 ) - لا يترك في اللمس إذا كان بشهوة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 583 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي