فلا يسقط بالإسقاط .
[ 3747 ] مسألة 19 : إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان ؛ نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحّة وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا .
[ 3748 ] مسألة 20 : إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صحّ على الأقوى ( 1 ) .
[ 3749 ] مسألة 21 : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة ، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءاً على البطلان مع الاقتران .
[ 3750 ] مسألة 22 : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن وادّعى هو الإذن منهما قدّم قولهما ، وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلًا في الإذن وعدمه فكذلك قدّم قول العمّة .
[ 3751 ] مسألة 23 : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا ، حمل فعله على الصحّة .
[ 3752 ] مسألة 24 : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضا لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه .
[ 3753 ] مسألة 25 : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلّابعد خروجهما عن العدّة ، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه .
[ 3754 ] مسألة 26 : إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأنّ طلاق الخلع بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد .
[ 3755 ] مسألة 27 : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان أقواهما العدم ( 2 ) .
[ 3756 ] مسألة 28 : الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء ، بل قبله
هامش
( 1 ) - الأحوط عدم الاكتفاء به .
( 2 ) - هذا فيما إذا لم يعقد على كلتيهما وإلّا فالحكم كما مرّ في المسائل السابقة لإطلاق الأدلّة .