[ 3738 ] مسألة 10 : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال ( 1 ) في بعض هذه الصور لإمكان دعوى انصراف الأخبار .
[ 3739 ] مسألة 11 : الظاهر ( 2 ) أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة .
[ 3740 ] مسألة 12 : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين .
[ 3741 ] مسألة 13 : لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
[ 3742 ] مسألة 14 : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان ( 3 ) .
[ 3743 ] مسألة 15 : إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج لم يكفه ( 4 ) الإذن السابق .
[ 3744 ] مسألة 16 : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان .
[ 3745 ] مسألة 17 : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده ، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا ( 5 ) ؛ نعم لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به .
[ 3746 ] مسألة 18 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعيّ لا أن يكون لحقّ منهما ،
هامش
( 1 ) - لا إشكال فيه .
( 2 ) - فيه تأمّل إلّاأن يستظهر ذلك من رواية أبي الصباح الكناني [ وسائل الشيعة ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 ] .
( 3 ) - الأظهر عدم الكفاية إلّامع وجود مبرز وعليه تحمل صحيحة علي بن جعفر [ وسائل الشيعة ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ] .
( 4 ) - في إطلاقه تأمّل .
( 5 ) - صحّة العقد مع العزم على عدم الوفاء مشكل . ثمّ مراده من عبارة : « كشف عن بطلان الإذنوالعقد » هو الكشف عن عدم الإذن المقيّد .