أيضاً على الأقوى ( 1 ) ، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه ، وكذا الحال في اللواط الطاري على التزويج ، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلّاأنّ الاحتياط فيه لا يترك ( 2 ) . وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ( 3 ) فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما ، وإن كان بغيرهما ففيه خلاف والأحوط التحريم بل لعلّه لا يخلو عن قوّة . وكذا الكلام في الوطء بالشبهة فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها ( 4 ) .
[ 3757 ] مسألة 29 : إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه .
[ 3758 ] مسألة 30 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر .
[ 3759 ] مسألة 31 : إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه بنى على العدم ، وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً .
[ 3760 ] مسألة 32 : إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي ، وجب عليه الاحتياط
هامش
( 1 ) - لإعراض المشهور عن الروايتين وإن كانت رواية أبي الصباح صحيحة ، ولكن ينبغيالاحتياط في المسألة .
( 2 ) - لا بأس بتركه .
( 3 ) - لا يترك الاحتياط مطلقاً ، سواء زنى بخالته أو عمّته أو غيرهما وإن كان التحريم في الخالةلا يخلو من قوّة .
( 4 ) - فيه تأمّل بل منع . ثمّ إنّه إذا زنى رجل بامرأة حرمت تلك المرأة على ابن الزاني وأبيه وذلك لصحيحة أبي بصير وخبر علي بن جعفر [ وسائل الشيعة ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 و 2 ] وكذا خبر عمّار الساباطي [ وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ] وأمّا الوطء بالشبهة فلا دليل على نشر الحرمة به .